ميراث الاولاد من الام

كتابة omar albasha - تاريخ الكتابة: 17 أكتوبر, 2019 8:01 - آخر تحديث : 18 ديسمبر, 2022 1:41
ميراث الاولاد من الام


نقدم اليكم زوارنا الكرام في هذه السطور ميراث الاولاد من الام بكل انواع الميراث نتمني ان نفيدكم دائما.

إرث الأم
إرث الأم أو ميراث الأم والأم هي الوالدة، وترث من ولدها وهو ابنها أو ابنتها. وتعد الأم من أصحاب الفروض فترث الأم ثلث المال إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة. وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة. وترث ثلث الباقي في مسألتي الغراوين.
أحوال إرث الأم
تختلف أحوال إرث الأم من ابنها أو ابنتها، فترث فرض الثلث عند عدم وجود فرع وارث للميت، وعدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة. وترث فرض السدس عند وجود فرع وارث للميت، أو عند وجود اثنين أو أكثر من الإخوة. وترث ثلث الباقي في مسألتي الغراوين. قال في بداية المجتهد: «وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال، وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباقي لقوله تعالى: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾. وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾. والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى وخالفهم في ذلك من شذ. وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد.»
ثلث المال
ترث الأم فرض الثلث بشرطين أحدهما: عدم وجود فرع وارث للميت، والفرع الوارث: “الابن وابن الابن وإن سفل، والبنت وبنت الابن”. وثانيهما: عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب أو لأم، سواء كانوا وارثين أو محجوبين. قال في كتاب: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: “وإن لم يترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط يقال لهما الغراوان لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة”.
فرض السدس
ترث الأم فرض السدس إن كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة. قال في بداية المقتصد: «وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾.
واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة فذهب علي -رضي الله عنه- وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا، وبه قال مالك وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا، وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع. فمن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال: الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق. ومن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال: الإخوة الحاجبون هما اثنان أعني في قوله تعالى: “فإن كان له إخوة”، ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية وذلك عند الجمهور، وقال بعض المتأخرين لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات؛ لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث، إذ اسم الإخوة هو جمع أخ، والأخ مذكر.»
كيفية تقسيم ذهب الأم فى الميراث
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية، سواء أكانت ذهبًا أُهدى إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك، ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.
وأضافت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «هل الذهب الذى أهداه الأولاد لأمهم فى حياتها من الميراث؟»، أنه بوفاة الأم يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.
كيفية تقسيم الميراث
طريقة تقسيم الميراث نظرياً
وحتى يستطيع المسلم أن يقسّم الإرث بطريقة سليمة ينبغي عليه معرفة الطريقة النظرية لتقسيمه، حيث يجب عليه أن يعرف:
من يستحق الإرث ومن لا يستحقه.
المقدار المحدد لكل فرد من أصحاب الحقوق الثابتة (أصحاب الفروض).
من يأخذ باقي التركة.
ما هي الحالات التي يحرم فيها بعض الورثة وأسباب ذلك.
والنقاط السابقة صعب تفصيلها جميعاً لذلك سيتم إيضاح وعرض بعض الأمور التي تتعلق بباب المواريث من حيث معرفة من هم الورثة والمقدار المحدد لكل فرد منهم، ويتم تقسيم الورثة إلى ثلاثة: أصحاب الفروض، العصبات، ذوي الأرحام، وسيتم توضيح ذلك فيما يأتي:
أصحاب الفروض
يبلغ عدد أصحاب الفروض 10 فقط وهم:
الزوج: وهو له حالتان فقط، حيث يكون من نصيبه ربع التركة إن كان لزوجته أبناء ونصفها إن لم يكن لها أبناء.
الزوجة: نصيب الزوجة يكون دائماً الثمن وذلك سواء كانت الزوجة منفردة أو تعددت الزوجات وهذا في حالة وجود الأبناء أو أبناء الأبناء أما في حالة عدم وجودهم فنصيبها الربع.
الأب: وهو له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى هي السدس فقط بوجود الابن أو ابن الابن للمتوفي مع ضرورة توافر شرط أن يكون الابن ذكراً، والحالة الثانية تتحقق إن لم يكن له فرع وارث مذكر وكانت له بنات فيكون نصيب الأب هو السدس مع باقي التركة ويسمى الباقي تعصيباً، أما حالة الثالثة والأخيرة فهي العصبة فقط وتتحقق إن لم يكن هناك فرع وارث مذكر أو مؤنث فتأخذ الأم ثلث التركة ويأخذ الأب الباقي تعصيباً.
الأم: ولها ثلاثة أحوال، في الحالة الأولى تأخذ الثلث وذلك في حالة عدم وجود وارث ولد أو ابن ابن أو في حالة اشتراكها مع اثنان من أخوة الميت أو أخواته، والحالة الثانية هي ان تأخذ السدس إن كان إخوة الميت أكثر من اثنين أو كان للميت ولد، والحالة الأخيرة هي أن تأخذ ثلث الباقي بعد إخراج فرض أحد الزوجين ويسمى هذا بالمسألة العمرية.
الجد: يأخذ الجد مثل ما يأخذه الأب في الأحوال الثلاثة السابق ذكرها، إلا أنه يتم حجبه من قبل الأب إن كان ذلك الجد هو أبوه، والحالة الرابعة التي يختص بها الجد هو أن يشترك فيها مع الإخوة من الأب أو الأبوين حيث أن الأب يحجب أبنائه من الميراث، أمّا جدّهم فلا يقوم بحجبهم وذلك لدرجة القرابة الشديدة للميت، فإن قلّ نصيبه عن ذلك أخذ الثلث والباقي يتم إعطائه للإخوة.
الجدة: وهي لها فرض واحد فقط وهو السدس ولا تزيد عنه بأي حال من الأحوال، وتحجبها الأم إن كانت ابنتها ويحجبها الأب إن كان ابنها.
الابنة: وهي لها أحوال ثلاثة، الأولى هي الصعبة مع إخوتها إن كان إخوتها ذكوراً فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والحالة الثانية هي أن تأخذ النصف إن لم يكن لها إخوة أو أخوات فإن كنّ أختين أو ثلاثة أو أكثر ولي لهن أخ ذكر فيشتركن بالثلثين.
بنت الابن: وبنات الابن يأخذان نفس الحكم كالبنات، إلا أن لهنّ السدس تكملةّ للثلثين مع البنت إن لم يكن بينهنّ ذكر.
الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم: للأخت الشقيقة أي الأخت لأبوين نصف التركة إن لم يكن للميت فرع وارث، فإن كنّ اثنتين فأكثر فيرثان الثلثان، أما إن كان بينهنّ ذكر فيتشاركون التركة فيما بينهم بتطبيق قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، وهي لها السدس مع البنت الصلبيّة تكملة للثلثين، وتطبق هذه القاعدة إذا كان الأخوات لأب إذا انفردن ولم يكن بينهنّ وارث مذكر.
الأخ والأخت لأم: وهما لهما السدس من التركة في حالة انفرادهما، وإن كانا اثنين فيشتركان بالسدسين، أما إن زادوا فيشتركوا في الثلث.
العصبات
التعصيب يعني الاشتراك في باقي التركة وهي تكون لمن ليس له فرض مقدر من ميراث الميت، وقد تنطبق العصبة على أصحاب الفروض إن تم حجبهم بوارث آخر، فترث البنات بالعصبة مع الأولاد ويكون للذكر هنا مثل حظ الأنثيين، وكذلك الحال في الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات والأخوات والإخوة لأب.
ويأخذ الأب بالعصبة إن لم يكن هناك فرع وارث مذكر والأصل هنا هو الترتيب فيأخذها أقرب الناس إلى الميت ويكون الترتيب على النحو التالي: الأبناء، الآباء، الإخوة، الأعمام.
ذوو الأرحام
وهم من ليسوا بعصبات أو أصحاب فروض ويرثون عند عدم وجود أياً من أصحاب الفروض أو العصبات وهم: أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وبنو الإخوة من الأم، وبنات الإخوة، والعم من الأم، والعمّات، الخالات، والأخوال وأب الأم، والجدة الرحمية.
طريقة تقسيم الميراث عملياً
وبعد أن فصّلنا كيفية تقسيم المواريث بشكل نظري يأتي الدور لتقسيم المسائل الإرثية بشكل عملي، وفيما يأتي سنوضح مثالين عمليّان على كيفية تقسيم الإرث:
المثال الأول: مات رجل وترك زوجة وثلاثة أبناء وابنة واحدة، فما النصيب المقدر لكل واحد منهم؟
يكون للزوجة الثمن أي 1/8.
يرث الابن عصبة ويشترك في الباقي مع الإخوة.
يرث الابن الثاني عصبة ويشترك في الباقي مع الإخوة.
يرث الابن الثالث عصبة ويشترك أيضاً في الباقي مع الإخوة.
ترث الابنة عصبة بالأخوة وتشترك معهم في الباقي من الإرث.
المجموع: ثمانية ويأخذ كل ابن سهمان وتأخذ الابنة سهماً واحداً والمجموع (7).
المثال الثاني: توفى رجل عن ابنة وزوجة وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين فما نصيب كل منهم؟
نجد من هذا المثال أن عدد أسهم أصحاب الفروض الأعلى هو ثمانية، وبتصحيح المسألة لتتسع لجميع الورثة نجد أن العدد يصبح ستة عشر سهماً (8 × 2=16):
الزوجة لها الثمن أي سهمان فقط.
الابنة لها النصف أي ثمانية أسهم فقط.
الأخ الشقيق يرث عصبةً بحيث يكون الباقي موزع بالتساوي على الإخوة وهو 6 فيكون نصيب الأخ سهمين.
الأخ الشقيق فيرث عصبةً والباقي موزّع على الإخوة بالتساوي فيكون من نصيب الأخ سهمين.
الأخت الشقيقة ترث عصبةً والباقي موزّع على الإخوة بالتساوي وهو 6 ويكون نصيب الأخت سهماً واحداً.



2613 Views