كيفية حساب الإرث في الاسلام

كتابة omar albasha - تاريخ الكتابة: 7 يناير, 2020 7:34
كيفية حساب الإرث في الاسلام


سنتعرف في هذه السطور على كيفية حساب الإرث في الاسلام وماهو المفهوم الشامل للارث.

إرث
الإرث (وقد يرادفه الميراث فهو تركة الميت) هي عادة توريث ممتلكات أو ألقاب أو ديون أو مسؤوليات عند وفاة أحد الأشخاص. وهي من العادات الأساسية في المجتمعات. وقوانين الميراث يختلف من مجتمع إلى آخر وما بين الأديان وكما أنه تطور عبر الأزمان ، مما يؤدي لوجود نُظُم للميراث مختلفة بين الشعوب
الميراث في الإسلام
للإرث في الإسلام قوانين وتوجهات مذكورة في القرآن الكريم التي تحدد أصول تطبيق الميراث. فلقد أعطى الإسلام الميراث اهتماما كبيرا، وعمل على تحديد الورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، كما الآية: ﴿يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ…﴾سورة النساء؛ ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.
ويستوي إرث دين الإسلام على ثلاث أركان:
الموروث وهو الشخص المتوفي أو المفقود الذي يحكم القاضي بوفاته؛
الوارث والشخص الحي الذي يحق له الحصول على الميراث
التركة وهي حق الموروث.
وتتحقق أسباب الإرث في الإسلام بطريقتين: إما بالنكاح أو بالنسب أي البنوة، الأبوة، الأخوة أو العمومة. ولتحديد الموروث قوانين واضحة للمتمرس بالموضوع.
وهناك اختلافات طفيفة في تطبيق الإرث بين المذاهب الإسلامية إلا أن أشدها هو توريث الابنة الذي يختلف في تفسيره السنة والشيعة.
كيف يتم حساب الميراث بشكل شرعي؟
في بداية عملية الحساب، يجب تحديد من هم أصحاب الفروض، ومن بعدهم العصبة، وأصحاب الورث أو الفروض هم:
الأب والأم، ويرثوا من أبنائهم في كل الأحوال، سواء كانوا موجودون أو مفقودون، أو حكم وفاتهم اعتباري وليس حقيقي.
الزوجة ترث الزوج والعكس صحيح، وأيضاً في كل الأحوال سواء الوارث حي أو مفقود أو لم تثبت الوفاة بشكل رسمي، وذلك يكون قبل وفاة الموروث.
الإخوان لأم فقط، لهم نصيب من الإرث، أيضاً سواء كانوا موجودون أو مفقودون.
الأخوة للأب والأم، والأب، يتم تحديد ميراثهم سواء كانوا أيضاً موجودين أو مفقودين.
البنات وبنات أحد الأبناء، يتم تقدير ميراثهم في كل الحالات أيضاً.
وبعد توزيع الإرث بالتقسيم الشرعي -الذي سنذكره في المقطع التالي-، يتم على أساسه توزيع المتبقي للصعبة، وهم من يرثون بدون تقسيم محدد.
تقسيم حساب الميراث إلى المستحقين
حساب الميراث وتقسيمه يتم بدلالة الآيات القرآنية التي أتخذها علم الميراث لتوضيح التقسيم الشرعي، ونذكرها في النقاط التالية:
والد المتوفي، يرث والد المتوفي (الأب) مرتين، مرة كفرض “وارث” ومرة كعصبة، وعن طريق الفرض فإن له السدس من إرث ابنه أو ابنته المتوفية، وهذا إن كان لأبنه الميت أولاد، سواء كانوا ذكور أو إناث، أما إن كان المتوفي ليس له أولاد، لا ذكور ولا إناث، يرث المال كله بالعصبة، لكن هذا في حال عدم وجود أي شخص من أصحاب الفرائض، أما إن كان هناك أصحاب الفروض فإنه يرث ما تبقى بعد توزيع الفروض عليهم، وفي حالة الكلالة “أي لا يوجد للمتوفي والد (أب) حي، فإن الميراث يؤول للإخوة، أما في حالة وجود الأب أو الأم، فيتم حجب الميراث عن الإخوة من أخوهم أو أختهم المتوفية، فلا يرثوا شيء.
والدة المتوفي، في الأصل ترث الأم فرض السدس مثل الأب، من ابنها أو ابنتها المتوفية، أما في حال كان لابنتها زوج حي، أو زوجها هي مازال حي، فإنها تحصل على ثلث الباقي بحق العمريتان، فيخرج نصيب الزوج النصف، ويقسم الباقي لثلاث، قسم للأم وقسمان لأب، وإن كانت زوجة أبنها حية وليس لها أولاد فإن نصيب الزوجة الربع، وما تبقى يقسم لثلاث للأم قسم وللأب قسمان.
زوج/زوجة الميت، الزوج له النصف في حالة عدم وجود أبناء، أما لو هناك أولاد فلهم الربع، والزوجة لها الربع إن لم يكن هناك أبناء، فإن كان هناك أولاد فتأخذ الثمن.
شروط استحقاق الإرث
1 – لا ميراث للشخص الذي لم يخلق بعد عند وفاة المورِّث باستثناء الجنين.

2 – لا ميراث للشخص الذي يكون قد توفي قبل المورِّث؛ مثال ذلك أن يتوفى شخص عن أخين على قيد الحياة وعن أخت متوفاة من قبله، فلا ترث هذه الأخيرة بل تقسم التركة بين الأخين المذكورين بالتساوي بينهما، وقد يحصل أن يتوفى شخصان يرث أحدهما الآخر، في أوقات متقاربة، فيتوجب تحديد لحظة وفاة كل منهما لأن المبدأ هو أن الباقي على قيد الحياة هو الذي سيرث من المتوفى قبله.
3 – إن المفقود يعتبر حيا طالما لم يحكم بوفاته، ويعلق نصيبه من إرث غيره، ويتخذ أساسا لمعرفة تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورِّث الطبيعية أو الاعتبارية.
أما بالنسبة الى أهلية الجنين للميراث، فتفيد المادة 5 من قانون الإرث بأنه “لا يكون أهلا للميراث: الجنين الذي لم يولد خلال 300 يوم تلي وفاة المورِّث، والولد الذي لم يولد حيّا”.



558 Views