شروط زكاة الفطر

كتابة لطيفة السهلي - تاريخ الكتابة: 15 يونيو, 2022 4:18
شروط زكاة الفطر


شروط زكاة الفطر، وتعريف زكاة الفطر لغة واصطلاحاً، وحكم زكاة الفطر، ودليل زكاة الفطر من القرآن، ومتى تخرج زكاة الفطر، ومقدار زكاة الفطر، نتناول الحديث عنهم بشيء من التفصيل خلال المقال الآتي.

شروط زكاة الفطر

1. الشرط الأول
الإسلام، فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ». قال الإمام ابن قدامة : «وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر، والذكورية والأنوثية، في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، وعلى الرقيق». ولا فطرة على الكافر الأصلي. أما المرتد ففطرته موقوفة، إن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا، وكذلك فطرة من على المرتد مؤنته. أما قريب الكافر المسلم فعلى الكافر فطرته كما عليه نفقته.
2. الشرط الثاني
وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته، وتشمل المؤنة القوت والمسكن وخادمًا يحتاج إليه، وثوبًا وقميصًا وسراويل وعمامة تليق به، وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أو تجميل. ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاصلة عن دينه، إلا إذا كان يطلب به في الحال فيُقدم وفاء الدين عليها، ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده. وتجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء).
3. الشرط الثالث
إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان». فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب. ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته، بخلاف من ولد بعد الغروب (ويسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين).
ولا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ولا الغنى، لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صُعْير عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى»، ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه. ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده، وإذا كان الزوج معسرًا فلا فطرة عليه ولا على زوجته ولو كانت موسرة.

تعريف زكاة الفطر لغة واصطلاحاً

الزكاة في اللغة النماء والزيادة والبركة، وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء تعريفات عديدة، حيث جاء في “الإقناع لطالب الانتفاع” لموسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي أن زكاة الفطر “صدقة تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم من اللغو والرفث”، وذكر محمد رواس في “معجم لغة الفقهاء” تعريفاً لزكاة الفطر أكثر وضوحاً، فقال إنها “مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يُعيله قبل صلاة عيد الفطر في مصارف مخصوصة”، وجاء في “منتهى الإرادات” للفتوحي أن زكاة الفطر “صدقة واجبة بالفطر من رمضان وتسمى فرضاً ومصرفها كزكاة”.

حكم زكاة الفطر

هي فرض على كل مسلم ومسلمة لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان) [رواه الجماعة].

دليل زكاة الفطر من القرآن

أصل زكاة الفطرة في القرآن هو قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) [الأعلى: 14] فإنّها نزلت في زكاة الفطرة فهي المقصودة بـ” تزكى” لا زكاة الأموال فإنّها شرعت كغيرها من كثير من الواجبات في المدينة والآية مكية على المشهور.

متى تخرج زكاة الفطر

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن كما في “مصنف ابن أبى شيبة” أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

مقدار زكاة الفطر

مقدارها صاع من كل الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، أربعة أمداد، والمد حفنة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وبالوزن الصاع أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، والمد مائة وعشرون مثقالًا، فالحاصل: أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي ﷺ الناس أن يتصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، فرض النبي ﷺ على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.. إلى آخره، وأخرجها الصحابة كذلك صاع من تمر.. صاع من شعير.. صاع من بر.. صاع من زبيب.. صاع من طعام، هذا هو الواجب على الناس على الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء كان قمحاً وهو الحنطة أو غير ذلك، وقال بعض أهل العلم: إنه يجزئ نصف الصاع من الحنطة من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب: أنه لابد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد. نعم.



266 Views