حكم الحجاب الشرعي

كتابة امينة مصطفى - تاريخ الكتابة: 23 سبتمبر, 2021 11:54
حكم الحجاب الشرعي


حكم الحجاب الشرعي نتعرف عليها من خلال مقالنا هذا كما نذكر لكم هل الحجاب فرض في القرآن هذا بالإضافة إلى فقرات متنوعة أخرى حول هذا الموضو ع مثل حكم خلع الحجاب في الإسلام وحكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة.

حكم الحجاب الشرعي

-إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالكتاب، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، [الأحزاب: 59].
-وقال تعالى في سورة النور: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}، [النور: 31] والمراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القرآن صريح، ودلالته لا تقبل التأويل لمعنى آخر وأما الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ»، رواه أبو داود ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ – من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ»، رواه الخمسة إلا النسائي وقد أجمعت الأمة الإسلامية سلفًا وخلفًا على وجوب الحجاب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والحجاب لا يعد من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين وللحجاب الشرعي عدّة شروط لا بُدّ أن تتوفّر فيه، وهي:
1- أن يستر جميع البدن؛ ومن ذلك ستر الوجه؛ لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)، ومن الجدير بالذكر أنّ بعض العلماء قالوا بجواز كشف الوجه، وأنّه مباح، والمباح إذا خيفت منه الفتنة أو المفسدة وجب منعه.
2-أن يكون واسعاً فضفاضاً؛ لأنّ اللباس الضيق يصف بدن المرأة ومفاتنها، وذلك يتعارض مع الهدف من الحجاب بستر البدن عن الرجال من غير المحارم، كما روي عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كساه قبطية كثيفة ممّا أهداه دحية الكلبي، فكساها زوجته، فقال له رسول الله: (ما لك لم تلبس القبطيّة؟)، فأجابه أنّه كساها لزوجته، فقال الرسول: (مُرها فلتَجعَل تحتَها غلالةً، فإنِّي أخافُ أن تَصفَ حَجم عظامَها).
3-ألّا يكون لباس زينة؛ لأن المقصود من الحجاب تحقيق الستر، والعفة، وعدم لفت الأنظار، فإذا كان اللباس لباس زينة عارض الحجاب، حيث قال الله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ).

هل الحجاب فرض في القرآن

اتّفق الفقهاء على أنَّ الحجاب فرضٌ على كلِّ مسلمةٍ بالغةٍ، فإذا بلغت المرأة دخلت سِنَّ التّكليف، وأصبحت مُخاطَبة بالأحكام الشرعيّة، وأصبح الالتزام بها واجباً، ومن بين هذه الأحكام الحجاب، ودليل وُجوبه ما جاء في قوله تعالى في سورة النّور: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)؛فالآية الكريمة وغيرها من النُّصوص الشرعيَّة جاءت آمِرةً المؤمنات بالتزام الحجاب، وستر أجسادهنّ عن الرجال غير محارمهنَّ الذين بيّنتهم الآية الكريمة السّابقة وعدَّدتهم، فالحجاب واجبٌ على المؤمنة البالغة، تستُر به كامل جسدها ما عدا الوجه والكفَّين على قول جمهور الفقهاء، ولا يحلُّ لها نزع حجابها وكشف عورتها على غير المحارم إلّا لضرورةٍ، مثل: التّداوي والعلاج، أو الشَّهادة.

حكم خلع الحجاب في الإسلام

لا يجوز للمرأة المُكلّفة أن تخلع حجابها أمام الرجال الأجانب أو عند خروجها من المنزل، فذلك من أعظم الذنوب التي تؤدّي إلى غضب الله -تعالى-، والتي يترتب عليها لزوم التوبة، وقد فُرِض الحجاب في قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)، ويعرف الحجاب شرعاً هو ستر المرأة لزينتها وبدنها باللّباس أمام من لا يجب عليهم رؤية ذلك؛ كالرجال الأجانب عنها؛ أي غير المحارم ويُطلِق العُلماء لفظ عورة المرأة أمام الأجانب؛ أي الرجال من غير محارمها، ويقصد به أمرين:
الأول:
هي عورة النّظر، وهي ما يحرم كشفه من جسدها لا لذاته، وإنّما لسببٍ خارجٍ عنه؛ وهو نظر الرّجال له وفتنتهم به، ومتى انتفى السّبب الخارج لم يحرم كشفه؛ كالوجه والكفّين، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنّ الوجه والكفّين من عورة النّظر الواجب تغطيتها عند تعلّق الفتنة بها، فأوجبوا تغطيته حين الفتنة.
الثّاني:
هو عورة السّتر، وهي ما يجب ستره من بدنها لِذاته، لا لأجل النّاظر إليه، وما كان من عورة السّتر كالسّاق والرقبة أو أيّ جزء من أجزاء البدن الواجب ستره لذاته حتى لو كان فيه تشوّه، وجب ستره، لأنّها من العورة التي يجب سترهُا لذاتها، لا لتعلّق الفتنة بها، وعورة الستر هي جميعُ بدن المرأة ما عدا الوجه والكفّين، وهو قول الجُمهور، وذهب بعض الفُقهاء إلى القول بأنّه جميع جسدها، فمن ذهب إلى أنّه جميع بدن المرأة فقد حرّم النّظر إليه جميعاً، ومن قال ما عدا الوجه والكفّين؛ أجاز النّظر إلى وجهها وكفّيها.

حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة

أنّ العلماء قد اختلفوا في مسألة كشف الوجه واعتمد كلٌّ منهم قولاً مستدلّاً عليه من آيات القرآن الكريم والأحاديث في سنّة الرسول عليه الصّلاة والسّلام ويأتي الحديث بذكر أقوال الأئمّة الأربعة في مسألة كشف الوجه وكانت أقوالهم هي:
1-المذهب الحنبليّ:
وقد أشار العلماء في هذه المسألة إلى وجوب ستر جسد المرأة كاملاً مشتملاً الوجه والكفّين ولا يجوز الكشف عنهما إلّا للضّرورة خوفاً من الفتنة والضّلال.
2-المذهب المالكيّ:
وكذلك قال علماء المالكيّة أنّ سائر جسد المرأة عورةٌ حتّى صوتها ووجب على المرأة ستر بدنها وخاصّة في زمنٍ كثر فيه الفساد الأخلاقيّ والفتن.
3-المذهب الشّافعيّ:
وقال علماء المذهب الشّافعيّ في هذه المسألة أنّ كلّ جسد المرأة عورةً وجب ستره وتغطيته بما في ذلك الوجه والكفّين ولا يجوز أن تكشفهما إلّا لضرورةٍ وفي ذلك حفظاً وصوناً لها.
4-المذهب الحنفيّ:
وكان قول علماء هذا المذهب أنّ الواجب على المرأة أن تغطّي وجهها وكفّيها أمام من كان من غير محارمها وقايةً وتجنباً للفتنة إلّا لضرورة ما، وبعضٌ من العلماء قد أشار إلى جواز كشف الوجه واليدين لكنّ الرّاجح هو القول الأوّل.
وقد استند قول كلّ إمامٍ منهم رحمهم الله أجمعين حسب ماورد عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين والله ورسوله أعلم.



729 Views